عليه ؟ قال : إذا تصدق بها حرمت عليه أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
15 باب حكم صدقة من بلغ عشر سنين أو ثماني سنين أو سبعا .
1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد
ابن عيسى جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي
جعفر عليه السلام قال : إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز في ماله ما أعتق أو
تصدق أو أوصى على حد معروف وحق فهو جائز . محمد بن الحسن باسناده عن
علي بن الحسن ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر مثله . ورواه الصدوق
باسناده عن صفوان بن يحيى مثله .
2 وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج
عن أحدهما عليهما السلام قال : يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيته وإن
لم يحتلم .
( 24450 ) 3 وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن
عثمان ، عن عبيد الله الحلبي ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن صدقة الغلام
ما لم يحتلم ، قال : نعم إذا وضعها في موضع الصدقة .
4 وعنه ، عن العبدي ، عن الحسن بن راشد ، عن العسكري عليه السلام قال :
هامش
الباب 15 فيه 4 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 241 ، يب : ج 2 ص 385 ، الفقيه : ج 2 ص 272 أورده أيضا
في 4 / 4 من الوصايا ، وأخرجه عن الكافي وعن التهذيب بطريق آخر في ج 8 في 1 / 56
من العتق .
( 2 ) يب : ج 2 ص 385 فيه : جميل عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام .
( 3 ) يب : ج 2 ص 385 ، أخرجه عن المقنع باسناده عن الحلبي مع اختلاف في متنه في
ج 4 في 4 / 24 من الصدقة .
( 4 ) يب : ج 2 ص 385 .