وعلى ساير ولدى على أن الامر في الزيادة والنقصان منه إلى أيام حياتي ، وقد
أتت بهذا الولد فلم ألحقه في الوقف المتقدم المؤبد ، وأوصيت إن حدث بي حدث
الموت أن يجرى عليه ما دام صغيرا ، فإن كبر أعطى من هذه الضيعة حمله مأتي
دينار غير مؤبد ، ولا تكون له ولا لعقبه بعد إعطائه ذلك في الوقف شئ فرأيك أعزك
الله ؟ فورد جوابها
يعنى من صاحب الزمان عليه السلام : أما الرجل الذي استحل بالجارية
" إلى أن قال : " وأما إعطاؤه المأتي دينار وإخراجه من الوقف فالمال ماله فعل
فيه ما أراد .
5 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن
جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن رجل تصدق على ولده بصدقة ثم
بدا له أن يدخل غيره فيه مع ولده ، أيصلح ذلك ؟ قال : نعم يصنع الوالد بمال ولده
ما أحب ، والهبة من الولد بمنزلة الصدقة من غيره . ورواه علي بن جعفر
في كتابه . أقول : هذا محمول على ما قبل القبض أو على الشرط . وقد تقدم
هامش
( 5 ) قرب الإسناد ص 119 ، بحار الأنوار : ج 10 ص 262 فيه : ( أيدخل فيها غيره ) وفى
نسخة : والهبة من الوالد .
راجع ب 2 و 3 و 3 / 4 .