لا يحوزونها عنه وقد بلغوا . ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى .
محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله .
5 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن
سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل تصدق على
ولد له قد أدركوا ، قال : إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث ، فان تصدق على
من لم يدرك من ولده فهو جائز ، لان الوالد هو الذي يلي أمره ، وقال : لا يرجع
في الصدقة إذا تصدق بها ابتغاء وجه الله . ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين
ابن سعيد مثله .
6 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن مهزيار
عن أبي الحسين قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام اني وقفت أرضا على ولدي
وفي حج ووجوه بر ولك فيه حق بعدي ولي بعدك وقد أزلتها عن ذلك المجرى ،
فقال : أنت في حل وموسع لك . ورواه الصدوق أيضا باسناده عن محمد بن
أحمد بن يحيى . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي
ابن مهزيار ، عن بعض أصحابنا قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام وذكر مثله .
أقول : الظاهر أن التغيير هنا وقع قبل القبض ويحتمل كون الوقف هنا بمعنى
الوصية بقرينة قوله : بعدي .
7 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تصدق على ابن بالمال أو الدار أله أن يرجع
فيه ؟ فقال : نعم إلا أن يكون صغيرا .
هامش
( 5 ) يب : ج 2 ص 373 ، الفقيه : ج 2 ص 292 ، صا : ج 4 ص 102 ،
( 6 ) يب : ج 2 ص 374 ، فيه : ( أبى الحسن . الحسين خ ) الفقيه : ج 2 ص 289 ، الفروع :
ج 2 ص 250 .
( 7 ) الفقيه : ج 2 ص 292 .