ابن يقطين ، عن أخيه الحسين " بن خ ل " عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت
أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف من ماله ثم يبدو له بعد
ذلك أن يدخل معه غيره من ولده ، قال : لا بأس بذلك ، وعن الرجل يتصدق
ببعض ماله على بعض ولده ويبينه لهم ، أله أن يدخل معهم من ولده غيرهم بعد أن أبانهم بصدقة ؟ قال : ليس له ذلك إلا أن يشترط أنه من ولد له فهو مثل من تصدق
عليه فذلك له .
( 24400 ) 2 وعنه ، عن محمد بن سهل ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام
عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف من ماله ، ثم يبدو له بعد ذلك أن يدخل
معه غيره من ولده ، قال : لا بأس به . أقول : هذا محمول على عدم القبض
كما يفهم من كلام الشيخ ومن الأحاديث السابقة .
3 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن
أبي عمير عن عبد الرحمان بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يجعل
لولده شيئا وهم صغار ثم يبدو له أن يجعل معهم غيرهم من ولده ، قال : لا بأس .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب . أقول : هذا محمول على ما يوافق
الحديث الأول لما تقدم ويأتي .
4 محمد بن علي بن الحسين في كتاب ( إكمال الدين ) عن الحسين بن إسماعيل
الكندي ، عن أبي طاهر البلالي قال : كتب جعفر بن حمدان : استحللت بجارية " إلى
أن قال : " ولي ضيعة قد كنت قبل أن تصير إلى هذه المرأة سبلتها على وصاياي
هامش
( 2 ) يب : ج 2 ص 372 ، صا : ج 4 ص 101 .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 242 ، يب : ج 2 ص 372 ، صا : ج 4 ص 100 .
( 4 ) اكمال الدين : ص 274 صدره : ( قال : قال أبو طاهر البلالي : التوقيع الذي خرج إلى
من أبى محمد عليه السلام فعلقوه في الخلف بعده وديعة في بيتك . فقلت : لحب ان تنسخ لي
من لفظ التوقيع ما فيه ، فأخبر أبو طاهر بمسألتي ، فقال له : جئني به حتى تسقط الاسناد بيني
وبينه ، فخرج إلى من أبى محمد عليه السلام قبل مضيه بسنتين يخبرني بالخلف من بعده ، ثم خرج إلى بعد مضيه بثلاث أيام يخبرني بذلك ، فامر الله من جحد أولياءه حقوقهم ، وحمل الناس
على الأكتاف والحمد لله كثيرا ، قال : وكتب جعفر بن حمدان فخرجت إليه بهذه المسائل :
استحللت بجارية وشرطت عليها ان لا اطلب ولدها ولا أنزلها منزلي ، فلما أتى لذلك مدة قالت
لي : قد حبلت ، قلت لها : كيف ولا اعلم انى طلبت منك الولد ثم غبت وانصرفت وقد أتت بولد
ذكر فلم أنكره ولا قطعت عنها الأجرة ولا النفقة ولى ضيعة ) وفيه : ( فرأيك أعزك الله في ارشادي
فيما علمت به وفى هذا الولد بما امتثلته والدعاء لي بالعافية وخير الدنيا والآخرة ، جوابها )
وفيه : ( بالجارية وشرط عليها ان لا يطلب ولدها فسبحان من لا شريك له في قدرته شرط على
الجارية شرط على الله عز وجل هذا ما لا يؤمن أن يكون ، وحيث عرض في هذا الشك فليس يعرف
الوقت الذي اتاها فيه فليس ذلك بموجب البراءة في ولده ، واما )
وفيه : ( واخراجه إياه
وعقبه من الوقف ) ذيله : قال أبو الحسن : حسب الحساب قبل المولود فجاء الولد مستويا .