عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه ، جميعا عن يونس ، عن عبد الله بن سنان
وابن مسكان ، عن أبي الجارود قال : قال أبو جعفر عليه السلام : إذا حدثتكم بشئ
فاسألوني عن كتاب الله ، ثم قال في حديثه : ان الله نهى عن القيل والقال وفساد
المال وكثرة السؤال ، فقالوا : يا بن رسول الله وأين هذا من كتاب الله ؟ فقال : ان الله عز وجل يقول في كتابه : " لا خير في كثير من نجواهم " الآية ، وقال :
" ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما " وقال : " لا تسألوا عن أشياء
إن تبد لكم تسؤكم " .
3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن خالد
ابن جرير ، عن أبي الربيع ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال النبي صلى الله عليه وآله : من ائتمن
شارب الخمر على أمانة بعد علمه فليس له على الله ضمان ولا أجر له ولا خلف .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن
أبي عبد الله مثله .
( 24210 ) 4 و 5 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن هارون بن مسلم ،
عن مسعدة بن زيادة قال : سمعت أبا الحسن موسى عليه السلام يقول لأبيه : يا أبه ان فلانا
يريد اليمن أفلا أزوده بمال ليشتري لي به عصب اليمن ؟ فقال : يا بنى لا تفعل قال : ولم ؟ قال : لأنها إن ذهبت لم توجر عليها ، ولم تخلف عليك ، لان الله
عز وجل يقول : " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما " فأي
سفيه أسفه بعد النساء من شارب الخمر ؟ يا بنى ان أبي حدثني ، عن آبائه عليهم السلام عن
رسول الله صلى الله عليه وآله قال : من ائتمن غير أمين فليس له على الله ضمان ، لأنه قد نهاه الله
عز وجل أن يأتمنه . ورواه الراوندي في ( الخرائج والجرائح ) مرسلا
نحوه إلا أنه قال في أوله : من ائتمن شارب الخمر فليس له على الله ضمان .
هامش
( 3 ) الفروع : ج 1 ص 416 ، يب : ج 2 ص 181 .
( 4 ) قرب الإسناد : ص 131 فيه : ( فلا أزوده بضاعة يشترى ( ليشترى خ ل ) لي بها ) الخرائج . . .
( 5 ) قرب الإسناد : ص 131 فيه : ( فلا أزوده بضاعة يشترى ( ليشترى خ ل ) لي بها ) الخرائج . . .