9 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن
صدقة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس لك أن تأتمن من خانك ، ولا تتهم من ائتمنت .
10 - وعنه ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام ان
رسول الله صلى الله عليه وآله قال : ليس لك أن تتهم من قد ائتمنته ، ولا تأتمن الخائن وقد
جربته . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصلح ، ويأتي ما يدل عليه
في العارية .
5 - باب ثبوت الضمان على المستودع مع التفريط .
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسن قال : كتبت إلى
أبي محمد عليه السلام رجل دفع إلى رجل وديعة " وأمره أن يضعها في منزله أو لم يأمره يه "
فوضعها في منزل جاره فضاعت هل يجب عليه إذا خالف أمره وأخرجها عن ملكه ؟
فوقع عليه السلام : هو ضامن لها إنشاء الله . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن
الحسن الصفار مثله . محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن علي بن محبوب
قال : كتب رجل إلى الفقيه عليه السلام وذكر مثله أقول ويأتي ما يدل
على ذلك .
هامش
( 9 ) قرب الإسناد : ص 35 فيه : ان تأتمن من غشك .
( 10 ) قرب الإسناد : ص 41 ، أخرجه عن الكافي والتهذيب في 1 / 9
راجع 3 / 3 من المضاربة ، وب 1 من العارية ، وب 28 من الإجارة وب 29 و 30 هناك .
الباب 5 فيه حديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 397 ، يب : ج 2 ص 167 ، الفقيه : ج 2 ص 99 فيهما زيادة :
( وأمره ان يضعها في منزله أو لم يأمره ) .
راجع ب 29 في و 30 من الإجارة .