أجيرا فأقعده على متاعه فسرقه قال : هو مؤتمن .
3 - قال الكليني : وقال في حديث آخر : إذا كان مسلما عدلا فليس
عليه ضمان .
4 - وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن وديعة الذهب والفضة قال : فقال : كل ما كان من وديعة
ولم تكن مضمونة لا تلزم . ورواه الشيخ كالذي قبله .
5 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن
أبان بن عثمان ، عمن حدثه عن أبي جعفر عليه السلام ( في حديث ) قال : وسألته عن
الذي يستبضع المال فيهلك أو يسرق ، أعلى صاحبه ضمان ؟ فقال : ليس عليه غرم
بعد أن يكون الرجل أمينا . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ،
عن فضالة ، عن أبان مثله .
( 24200 ) 6 - محمد بن علي بن الحسين قال : روي أن رجلا قال للصادق عليه السلام :
اني ائتمنت رجلا على مال أودعته عنده ، فخانني وأنكر مالي ، فقال : لم يخنك الأمين
ولكن ائتمنت أنت الخائن . ورواه الشيخ أيضا مرسلا .
7 - وفي ( المقنع ) قال : سئل الصادق عليه السلام عن المودع إذا كان غير ثقة هل يقبل قوله ؟ قال : نعم ولا يمين عليه .
8 - قال : وروي أنه قال : لم يخنك الأمين ، ولكنك ائتمنت الخائن .
هامش
( 3 ) الفروع : ج 1 ص 397 . أورده أيضا في 2 / 1 من العارية .
( 4 ) الفروع : ج 1 ص 397 ، يب : ج 2 ص 166 .
( 5 ) الفروع : ج 1 ص 397 ، يب : ج 2 ص 168 ، أورده أيضا في 3 / 3 من المضاربة
وفى 8 / 1 من العارية .
( 6 ) الفقيه : ج 2 ص 100 ، يب : ج 2 ص 167 .
( 7 ) المقنع . . .
( 8 ) المقنع . . . أخرجه مسندا عن الكافي والتهذيب في 4 / 9