النضر عن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه كره أن ينزل الرجل على الرجل وله عليه دين وإن كان قد صرها له إلا ثلاثة أيام .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد إلا أنه قال : وإن كان وزنها له .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
19 - باب جواز قبول الهدية والصلة ممن عليه الدين ، وكذا كل
منفعة يجرها القرض من غير شرط ، واستحباب احتسابها له مما عليه .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن
غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن رجلا أتى عليا عليه السلام فقال :
ان لي على رجل دينا فأهدى إلى هدية ، قال : أحسبه من دينك عليه . ورواه
الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى . أقول : هذا محمول على الاستحباب
أو حصول الشرط لما مضى ويأتي .
2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا ، عن
ابن محبوب ، عن هذيل بن حيان أخي جعفر بن حيان الصيرفي قال : قلت :
لأبي جعفر عليه السلام " أبي عبد الله عليه السلام خ ل " انى دفعت إلى أخي جعفر مالا " كان لي يب "
فهو يعطيني ما أنفق وأحج منه وأتصدق ، وقد سألت من قبلنا فذكروا أن ذلك
فاسد لا يحل وأنا أحب أن انتهى إلى قولك " فما تقول يب " فقال لي : أكان يصلك
قبل أن تدفع إليه مالك ؟ قلت : نعم قال : خذ منه ما يعطيك فكل منه واشرب
وحج وتصدق ، فإذا قدمت العراق فقل جعفر بن محمد أفتاني بهذا . ورواه
الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب وكذلك رواه الشيخ .
( 23830 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن
هامش
الباب 19 فيه 19 حديثا :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 356 ، يب : ج 2 ص 60 ، صا : ج 3 ص 9 .
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 356 ، الفقيه : ج 2 ص 61 ، يب : ج 2 ص 64 ، صا : ج 3 ص 10 .
( 3 ) الفروع : ج 1 ص 356 ، يب : ج 2 ص 61 ، صا : ج 3 ص 9 ، الفقيه : ج 2 ص 93 فيه ، قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : الرجل يكون له عند الرجل المال قرضا فيعطيه فيطول
مكثه عند الرجل لا يدخل على صاحبه منه منفعة فيقبله ( فينيله ظ ) الرجل الشئ بعد الشئ كراهة ان يأخذ
ماله حيث لا يصيب منه منفعة ، يحل ذلك له ؟ فقال : لا بأس إذا لم يكونا شرطاه .