الحسين بن أبي العلا ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن
الرجل يكون له مع رجل مال قرضا فيعطيه الشئ من ربحه مخافة أن يقطع ذلك
عنه فيأخذ ماله من غير أن يكون شرط عليه ، قال : لا بأس بذلك " به خ ل " ما لم
يكن شرطا . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، ورواه الصدوق باسناده
عن إسحاق بن عمار نحوه .
4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ،
عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يستقرض من الرجل
قرضا ويعطيه الرهن إما خادما وإما آنية وإما ثيابا ، فيحتاج إلى شئ من
منفعته " أمتعته يه " فيستأذن فيه فيأذن له قال : إذا طابت نفسه فلا بأس قلت : ان
من عندنا يروون أن كل قرض يجر منفعة فهو فاسد فقال : أوليس خير القرض
ماجر منفعة . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ، ورواه الصدوق
بإسناده عن محمد بن مسلم نحوه .
5 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن ابن بكير ،
عن محمد بن عبدة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القرض يجر المنفعة ، فقال : خير
القرض الذي يجر المنفعة . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله إلا
أنه قال : عن محمد بن عبيدة ، ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا .
هامش
( 4 ) الفروع : ج 1 ص 402 فيه : ( محمد بن مسلم ) ( وغيره خ ) يب : ج 2 ص 63 ،
الفقيه : ج 2 ص 93 ،
( 5 ) الفروع : ج 1 ص 404 ، يب : ج 2 ص 64 ، صا : ج 3 ص 9 ، المقنعة : ص 96 فيه :
خير القرض ما جر نفعا .