2 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن ابن أبي عمير ،
عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : دخلت ماشطة على رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لها :
هل تركت عملك أو أقمت عليه ؟ فقالت : يا رسول الله أنا أعمله إلا أن تنهاني عنه
فأنتهي عنه ، فقال : افعلي فإذا مشطت فلا تجلى " تحكي يب " الوجه بالخرق
فإنه يذهب بماء الوجه ولا تصلى الشعر بالشعر . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن
محمد ، وكذا الذي قبله .
3 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ،
عن سالم بن مكرم ، عن سعد الإسكاف قال : سئل أبو جعفر عليه السلام عن القرامل التي
تضعها النساء في رؤوسهن يصلنه بشعورهن ، فقال لا بأس على المرأة بما تزينت به
لزوجها ، قال : فقلت بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الواصلة والموصولة ، فقال : ليس
هنالك إنما لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الواصلة التي تزني في شبابها ، فلما كبرت
قادت النساء إلى الرجال فتلك الواصلة والموصولة . محمد بن الحسن باسناده عن محمد
ابن يعقوب مثله .
4 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي قال :
سألته عن امرأة مسلمة تمشط العرائس ليس لها معيشة غير ذلك وقد دخلها ضيق ،
قال : لا بأس ولكن لا تصل الشعر بالشعر .
5 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن يحيى بن مهران
عن عبد الله بن الحسن قال : سألته عن القرامل ، قال : وما القرامل ؟ قلت : صوف
هامش
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 361 ، يب : ج 2 ص 108 فيه ، بالخزف ( الخرق خ ) ،
( 3 ) الفروع : ج 1 ص 361 ، يب : ج 2 ص 108 فيه : ( محمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن
عن عبد الرحمن ) أخرجه عنهما وعن التهذيب باسناد آخر وعن المحاسن في ج 7 في 2 / 101 من
مقدمات النكاح .
( 4 ) يب : ج 2 ص 108 .
( 5 ) يب : ج 2 ص 109 و 248 .