عن حمران قال : قال أبو عبد الله عليه السلام فيم يختلف الناس ؟ قلت : يزعمون أن الحجامة
في يوم الثلاثاء أصلح ، قال : فقال : وإلى ما يذهبون في ذلك ؟ قلت : يزعمون أنه
يوم الدم ، فقال : صدقوا فأحرى أن لا يهيجوه في يومه ، أما علموا أن في يوم
الثلاثاء ساعة من وافقها لم يرق دمه حتى يموت أو ما شاء الله
2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن
رجل ، عن أبي عروة أخي شعيب العقرقوفي قال : دخلت على أبي الحسن الأول عليه السلام
وهو يحتجم يوم الأربعاء في الحبس ، فقلت له : إن هذا يوم يقول الناس ، إن من
احتجم فيه أصابه البرص ، قال : إنما يخاف ذلك على من حملته أمه في حيضها
أقول : هذا محمول على الضرورة أو على بيان الجواز ونفي التحريم لما يأتي .
3 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح
ابن عقبة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تحتجموا في يوم الجمعة
مع الزوال فان من احتجم مع الزوال يوم الجمعة فأصابه شئ فلا يلومن إلا نفسه
4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد
عن الصادق ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله ( في حديث المناهي ) انه نهى
عن الحجامة يوم الأربعاء
5 - وفي ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن
أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن
راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام قال : توقوا الحجامة
هامش
( 2 ) الروضة : ص 192 ، فيه : عن رجل من الكوفيين .
( 3 ) الروضة : ص 192 .
( 4 ) الفقيه : ج 2 ص 194 ، أورده مع زيادة في ج 1 في 1 / 82 من آداب الحمام وفى ج 3 في
1 / 36 من صلاة الجمعة .
( 5 ) الخصال : ج 2 ص 28 فيه : محمد بن أحمد بن عمران الأشعري .