عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا اكتسب الرجل مالا من غير حله ثم حج فلبى نودي
لا لبيك ولا سعديك ، وإن كان من حله فلبي نودي : لبيك وسعديك . ورواه الشيخ
باسناده عن أحمد بن محمد مثله .
( 22050 ) 4 - وعن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة
عن أبي عبد الله عليه السلام قال ، سمعته يقول : كل شئ هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه
فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة
والمملوك عندك لعله حر قد باع نفسه ، أو خدع فبيع قهرا ، أو امرأة تحتك وهي
أختك أو رضيعتك ، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك ، أو تقوم
به البينة . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم أقول : هذا مخصوص بما
يشتبه فيه موضوع الحكم ومتعلقه كما مثل به في هذا الحديث وغيره بقرينة
الأمثلة وذكر البينة والتصريحات الآتية ، لا نفس الحكم الشرعي كالتحريم لما يأتي
في القضاء .
5 - وعن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن
عيسى الفراء ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أربعة لا يجزن في أربعة
الخيانة والغلول والسرقة والربا لا يجزن في حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة
. ورواه الصدوق باسناده عن أبان بن عثمان ، ورواه في ( الخصال ) عن أبيه ، عن
سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير والبزنطي جميعا ، عن أبان بن
عثمان مثله . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
6 - وباسناده عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير قال ، سألت
هامش
( 4 ) الفروع : ج 1 ص 420 ، يب : ج 2 ص 179 .
( 5 ) الفروع : ج 1 ص 363 ، الفقيه : ج 2 ص 53 ، الخصال : ج 1 ص 102 يب : ج 2 ص
111 ، أخرجه عن الخصال والفقيه في ج 5 في 4 / 52 من وجوب الحج ، وعن الكافي في ج 8
في 1 / 5 من الغصب .
( 6 ) يب : ج 2 ص 112 فيه : ( عن أبي بصير ( عن أبي أيوب بن أبي بصير خ ل ) وص 154 ترك فيه : ( عن أبي أيوب ) أخرجه بتمامه عنه وعن الكافي والسرائر في 4 / 1 من
عقد البيع .