عن الغلول فقال : كل شئ غل من الامام فهو سحت ، وأكل مال اليتيم وشبهه
سحت ، والسحت أنواع كثيرة منها أجور الفواجر وثمن الخمر والنبيذ
والمسكر والربا بعد البينة ، فأما الرشا في الحكم فان ذلك الكفر بالله العظيم
جل اسمه وبرسوله صلى الله عليه وآله . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
2 - وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الجاموراني ، عن الحسن بن علي
ابن أبي حمزة ، عن زرعة ، عن سماعة قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : السحت أنواع
كثيرة ، منها كسب الحجام إذا شارط ، وأجر الزانية وثمن الخمر ، وأما الرشا
في الحكم فهو الكفر بالله العظيم .
3 - ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن
سماعة نحوه ، وزاد : وسألته عن الغلول فقال : الغلول كل شئ غل من الامام
وأكل مال اليتيم وشبهه
4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان
عن يزيد بن فرقد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن السحت فقال : الرشا
في الحكم .
5 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن
أبي عبد الله عليه السلام ، السحت ثمن الميتة ، وثمن الكلب ، وثمن الخمر ، ومهر البغي ، والرشوة
في الحكم ، وأجر الكاهن . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب . ورواه علي
هامش
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 363 ، يب : ج 2 ص 106 ، صا : ج 3 ص 59 ، اقتصر في الاستبصار
على قوله : ( ثمن الخمر ) وترك في التهذيب قوله : إذا شارط .
( 3 ) تقدم آنفا تحت رقم 2 .
( 4 ) الفروع : ج 1 ص 363 ، أخرجه عن موضع آخر منه وعن التهذيب في ج 9 في 3 / 8 من آداب
القاضي وفى ذلك الموضع من الكافي : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن النجس ، راجعه .
( 5 ) الفروع : ج 1 ص 363 ، يب : ج 2 ص 110 ، تفسير القمي : ص 158 فيه : ( عن أبي عبد الله ( ع )
قال : قال أمير المؤمنين ( ع ) وأسقط قوله : ( ثمن الخمر ) الخصال : ج 1 ص 160 ، فيه : جعفر بن
محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عن علي عليهم السلام .