1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن
سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال ، كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى
تعرف الحرام منه بعينه فتدعه ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب
وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب مثله محمد بن يعقوب عن عدة
من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد عن ابن محبوب مثله .
2 وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب مالا من عمل بني أمية وهو يتصدق منه
ويصل منه قرابته ، ويحج ليغفر له ما اكتسب ، ويقول إن الحسنات يذهبن
السيئات ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : إن الخطيئة لا تكفر الخطيئة ، وإن الحسنة تحط
الخطيئة ، ثم قال : إن كان خلط الحرام حلالا فاختلطا جميعا فلم يعرف الحرام من الحلال
فلا بأس ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب المشيخة للحسن
ابن محبوب وكذا الذي قبله ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب
أقول : المراد إذا لم يعرف قدر الحرام ولا صاحبه فيجب فيه الخمس ويحل الباقي
ويأتي ما يدل على ذلك في الربا واللقطة وغيرهما ، ويأتي هنا ما يدل على وجوب
رد المظالم .
3 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عمن ذكره
هامش
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 110 ( باب الصيد والذبايح ) يب : ج 2 ص 358 و 179 ، الفروع : ج
1 ص 420 ، السرائر : ص 473 فيه : ( حتى تعرف منه الحرام ) في موضع الثاني من التهذيب
( كل شئ يكون منه حرام ) أخرجه عن التهذيب بألفاظه وعن السرائر والفقيه في ج 8 في
2 / 64 من الأطعمة المحرمة
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 363 ، السرائر : ص 472 راجعه ، يب : ج 2 ص 111 أورده أيضا في
ج 5 في 9 / 52 من وجوب الحج ، وأخرجه عن التهذيب بألفاظه وعن السرائر والفقيه في ج
8 في 2 / 64 من الأطعمة المحرمة ، وروى العياشي نحوه في تفسيره ج 2 ص 162 راجعه .
( 3 ) الفروع : ج 1 ص 363 ، يب : ج 2 ص 111 .