والطين ذهب ماله هباء ، قلت : جعلت فداك إني أبيع بالثمن الكثيرة واشتري ما
هو أوسع رقعة " ربعة خ ل " منه ، فقال : لا بأس . ورواه الشيخ باسناده عن
سهل بن زياد مثله .
9 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن
أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) إن النبي صلى الله عليه وآله سئل أي المال بعد البقر خير ؟ فقال
الراسيات في الوحل ، والمطعمات في المحل ، نعم الشئ النحل من باعه فإنما ثمنه
بمنزلة رماد على رأس شاهق في يوم عاصف إلا أن يخلف مكانها . ورواه الصدوق
مرسلا ورواه في ( المجالس ) عن أبيه عن علي بن ، إبراهيم . أقول : وتقدم
ما يدل على بعض المقصود ويأتي ما يدل عليه .
25 باب استحباب مباشرة كبار الأمور كشراء العقار والرقيق
والإبل والاستنابة فيما سواها ، واختيار معالي الأمور وترك حقيرها
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن
رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : باشر كبار أمورك ، وكل ما شق " شف خ ل " منها
إلى غيرك ، قلت : ضرب أي شئ ؟ قال : ضرب أشرية العقار وما أشبهها . ورواه
الصدوق مرسلا .
2 وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عمر بن إبراهيم
هامش
( 9 ) الفروع : ج 1 ص 4 40 ، الفقيه : ج 1 ص 103 ( من كتاب الحج : باب ما جاء في الإبل )
المجالس : ص 210 ( م 56 ) في المصادر : ( على رأس شاهقة اشتدت به الريح في يوم عاصف )
أورد تمامه عن كتب في ج 5 في 1 / 48 من احكام الدواب ، وقطعة في 1 / 1 من المزارعة
وأخرى في 9 / 3 هناك .
تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 10 وذيله ، ويأتي ما يدل عليه في ب 25 .
باب 25 - فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 353 ، الفقيه : ج 2 ص 56 فيه : وكل ما صغر .
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 353 ، الفقيه : ج 2 ص 56 .