8 - قال : وقال عليه السلام كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول . أقول : وتقدم
ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
24 - باب استحباب شراء العقار وكراهة بيعه إلا أن يشترى بثمنه بدله
وكون العقارات متفرقة .
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ما
يخلف الرجل بعده شيئا أشد عليه من المال الصامت ، قال : قلت له : كيف يصنع
به ؟ قال : يجعله في الحائط والبستان والدار . محمد بن يعقوب ، عن علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عمن ذكره ، عن زرارة نحوه .
2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن معمر بن خلاد قال
سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول : إن رجلا أتى جعفرا عليه السلام شبيها بالمستنصح له فقال
له : يا أبا عبد الله كيف صرت اتخذت الأموال قطعا متفرقة ؟ ولو كانت في موضع كان
أيسر " أنسب خ ل " لمؤنتها وأعظم لمنفعتها فقال أبو عبد الله عليه السلام : اتخذتها متفرقة
فان أصاب هذا المال شئ سلم هذا ، والصرة تجمع هذا كله .
3 - وعن الحسين بن محمد ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن يعقوب بن يزيد ، عن
محمد بن مرازم ، عن أبيه قال ، قال أبو عبد الله عليه السلام لمصادف مولاه : اتخذ عقدة أو
ضيعة ، فان الرجل إذا نزلت به النازلة أو المصيبة فذكر أن وراء ظهره ما يقيم
عياله كان أسخى لنفسه .
هامش
( 8 ) الفقيه : ج 2 ص 55 ، أخرجه مسندا عن الكافي في ج 7 في 4 / 1 من النفقات .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 12 / 31 من الذكر ، راجع 11 / 71 من جهاد النفس وههنا
ب 4 و 9 ، وج 7 : ب 21 من النفقات .
باب 24 - فيه 9 أحاديث :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 56 ، الفروع : ج 1 ص 353 .
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 353 .
( 3 ) الفروع : ج 1 ص 353 .