4 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن الحسن بن علي الكوفي ، عن عيس
ابن هشام ، عن عبد الصمد بن بشير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال
لما دخل النبي صلى الله عليه وآله المدينة خط دورها برجله ، ثم قال : اللهم من باع رباعه فلا
تبارك له . ورواه الصدوق باسناده عن عبد الصمد بن بشير مثله إلا أنه قال
من باع رقعة من أرض فلا تبارك فيه .
( 22010 ) 5 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد ،
عن أبان بن عثمان قال : دعاني أبو جعفر عليه السلام فقال : باع فلان أرضه ؟ قلت : نعم ، قال
مكتوب في التوراة : ان من باع أرضا أو ماء ولم يضع ثمنه في أرض وماء ذهب ثمنه
محقا . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة . ورواه الصدوق مرسلا .
6 - وعن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن الحسن بن علي ، عن وهب
الجريري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال ، مشترى العقدة مرزوق ، وبايعها ممحوق .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، ورواه الصدوق مرسلا .
7 وعن علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي بن
يوسف ، عن عبد السلام ، عن هشام بن أحمر ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال ثمن
العقار ممحوق إلا أن يجعل في عقار مثله .
8 وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون
عن الأصم ، عن مسمع قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن لي أرضا تطلب
مني ويرغبون
فقال لي : يا أبا سيار أما علمت أنه من باع الماء والطين ولم يجعل ماله في الماء
هامش
( 4 ) الفروع : ج 1 ص 353 ، الفقيه : ج 2 ص 56 فيه : بقعة ( رقعة خ ل ) .
( 5 ) الفروع : ج 1 ص 353 ، يب : ج 2 ص 116 ، الفقيه : ج 2 ص 56 .
( 6 ) الفروع : ج 1 ص 353 ، يب : ج 2 ص 116 ، الفقيه : ج 2 ص 56 ، فيه : مشترى العقار .
( 7 ) الفروع : ج 1 ص 354 .
( 8 ) الفروع : ج 1 ص 353 ، يب : ج 2 ص 116 ترك فيه لفظة ( رقعة ) وبدله . وفى الكافي :
( اما علمت أن من باع الماء والطين ذهب ماله ) وفيه ، هو أوسع رقعة مما بعت ، قال : فلا بأس