تحريمه حرم عليه ووجب " وجبت خ ل " عليه فيه العقوبة إذا ركبه كما يجب على
من يأكل الربا . ورواه الصدوق مرسلا نحوه ، ورواه الشيخ أيضا بالاسناد
الذي قبله .
4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن
محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل أربى بجهالة ثم أراد أن يتركه ، قال : أما ما مضى فله وليتركه فيما
يستقبل ثم قال : إن رجلا أتى أبا جعفر عليه السلام فقال : اني ورثت مالا وذكر
الحديث نحوه . ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب المشيخة للحسن
ابن محبوب نحوه .
5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه
عن آبائه عليهم السلام قال : أتى رجل عليا عليه السلام فقال : إني اكتسبت مالا أغمضت في مطالبه
حلالا وحراما ، وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه ولا الحرام فقد اختلط علي
فقال عليه السلام : اخرج خمس مالك ، فان الله رضي من الانسان بالخمس ، وسائر المال
كله لك حلال .
6 - محمد بن الحسن باسناده عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن عثمان ، عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل يأكل الربا وهو يرى أنه لا حلال ، فقال :
لا يضره حتى يصيبه متعمدا ، فإذا أصابه متعمدا فهو بمنزلة الذي قال الله عز وجل .
7 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز
عن محمد بن مسلم قال : دخل رجل على أبي جعفر عليه السلام من أهل خراسان قد عمل الربا
حتى كثر ماله ، ثم إنه سأل الفقهاء فقالوا ، ليس يقبل منك شئ إلا أن ترده إلى
أصحابه ، فجاء إلى أبي جعفر عليه السلام فقص عليه قصته ، فقال له أبو جعفر عليه السلام : مخرجك
هامش
( 4 ) الفروع : ج 1 ص 370 . السرائر : ص 475 راجعه .
( 5 ) الفقيه : ج 2 ص 62 ،
( 6 ) يب : ج 2 ص 122 .
( 7 ) يب : ج 2 ص 122 ، رواه العياشي أيضا في تفسيره 1 : 152 عن محمد بن مسلم ، وفيه قد
عمل بالربا وفيه . ليس يقيك .