1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم عن
عبد الملك بن عتبة قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل ابتاع منه طعاما
أو ابتاع منه متاعا على أن ليس علي منه وضيعة ، هل يستقيم هذا ؟ وكيف
يستقيم وجه ذلك ؟ قال : لا ينبغي . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في خيار
الشرط وغيره ، ويأتي ما يدل عليه .
36 - باب انه إذا عين نقدا لزم وإلا انصرف إلى نقد البلد .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي علي بن
راشد قال : سألته قلت : جعلت فداك رجل اشترى متاعا بألف درهم أو نحو ذلك ولم
يسم الدراهم وضحا ولا غير ذلك ، قال : فقال : إن شرط عليك فله شرطه ، وإلا
فله دراهم الناس التي تجوز بينهم ، قال : وإنما أردت بذلك معرفة ما يجب علي في
المهر لأنهم قالوا : لا تأخذ إلا وضحا وإنما تزوجت على دراهم مسماة ، ولم
نقل وضحا ولا غير ذلك .
37 - باب أنه يجوز للبايع أن يرشو وكيل المشترى لئلا يأخذ منه أكثر
من حقه ، ولا يجوز أن يرشوه ليأخذ أقل .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن إسماعيل بن أبي سماك
هامش
( 1 ) يب : ج 2 ص 134 .
تقدم ما يدل على جواز كل شرط سائغ في ب 6 من الخيار وذيله .
باب 36 - فيه حديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 180 .
باب 37 - فيه حديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 182 فيه : حكم بن حكيم ( حكيم بن حكم خ ) قال : سمعت أبا عبد الله ( ع )
أبا الحسن ( ع ) خ ) .