33 - باب ان من أمر أحدا أن يشتري له متاعا لم يجز أن يشتري
لنفسه ، ثم يبيع إياه بربح ولا يعلمه .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن علي بن
سليمان قال : قلت له : الرجل يأتيني فيقول : اشتر ثوبا بدينار أو أقل أو أكثر
وأشتري له بالثمن الذي يقول ، ثم أقول له : هذا الثوب بكذا وكذا بأكثر من
الذي اشتريته ، ولا أعلمه أني ربحت عليه ، وقد شرطت على صاحبه أن ينقد بالذي
أزيد ، ولا أرد به عليه فهل يجوز الشرط والربح أو يطيب لي شئ منه وهل يطيب لي
أن أربح إذا كنت استوجبته من صاحبه ؟ فكتب : لا يطيب لك شئ من هذا فلا تفعله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الآداب .
34 - باب ان من نقد عن المشترى الثمن ولو مع قدرته جاز له
الشراء منه بربح .
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من الصيارفة ابتاعا ورقا بدنانير ، فقال : أحدهما لصاحبه :
انقد عني وهو موسر لو شاء أن ينقد نقد ، فينقد عنه ثم بدا له أن يشترى نصيب
صاحبه بربح ، أيصلح ؟ قال : لا بأس به . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
35 - باب حكم اشتراط المشترى كون الوضيعة على البايع وجواز
كل شرط سايغ مقدور .
هامش
باب 33 - فيه حديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 180 فيه : بالذي أريد . راجع ب 6 من آداب التجارة .
باب 34 - فيه حديث :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 94 ، أخرجه عنه وعن التهذيب في 1 / 8 من الصرف .
باب 35 - فيه حديث :