1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الهيثم " عن خ " النهدي
عن عثمان بن عيسى ، عن خالد بن نحيح الجوان قال : قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام :
إنا نجلب المتاع من صنعاء نبيعه بمكة العشرة ثلاثة عشر واثني عشر ونجئ به
" ورعى به " فيخرج إلينا تجار من تجار مكة فيعطوننا بدون ذلك الأحد عشر
والعشرة ونصف ، ودون ذلك ، فأبيعه أو أقدم مكة ؟ فقال لي : بعه في الطريق
ولا تقدم به مكة ، فان الله تعالى أبي أن يجعل متجر المؤمن بمكة .
58 - باب كراهة البيع في الظلال وتحريم الغش .
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن هشام بن الحكم قال : كنت أبيع
السابري في الظلال ، فمر بي أبو الحسن الأول عليه السلام راكبا ، فقال لي : يا هشام
إن البيع في الظلال غش ، والغش لا يحل . ورواه الكليني عن علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم . ورواه الشيخ باسناده
عن علي بن إبراهيم . أقول : وتقدم ما يدل على تحريم الغش بما يخفى فيما
يكتسب به ، ويأتي ما يدل عليه .
59 - باب استحباب تجارة الانسان في بلاده ، ومخالطة الصلحاء .
1 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال علي بن الحسين عليهما السلام : من سعادة
هامش
( 1 ) يب : ج 2 ص 180 فيه : ( أبى نجيح الخراز ) تقدم ما يحتمل ان ينافي ذلك في ج 5 في
15 و 18 / 1 من وجوب الحج . راجع ب 22 منه .
باب 58 - فيه حديث :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 89 ، الفروع : ج 1 ص 374 ، يب : ج 2 ص 122 ، أورده أيضا في
3 / 86 مما يكتسب به .
تقدم ما يدل على حرمة الغش في ب 86 مما يكتسب به . راجع ب 9 من العيوب .
باب 59 - فيه حديث :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 54 ، الخصال : ج 1 ص 77 . تقدم ما يدل على الحكم الثاني في ج 5
في ب من احكام العشرة .