عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان علي بن الحسين عليهما السلام يقول لقهرمانه : إذا أردت أن
تشتري لي من حوائج الحج شيئا فاشتر ولا تماكس . ورواه أيضا مرسلا .
2 - وباسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه
عن آبائه في ( وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام ) قال :
يا علي لا تماكس في أربعة أشياء :
في شراء الأضحية ، والكفن ، والنسمة ، والكراء إلى مكة . ورواه أيضا مرسلا .
وفي ( الخصال ) باسناده الآتي عن حماد بن عمرو مثله .
3 - وعن أبيه ومحمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، وأحمد بن إدريس ، عن
محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى رفعه عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تماكس
في أربعة أشياء ، في الأضحية ، والكفن ، وثمن النسمة ، والكراء إلى مكة .
47 - باب استحباب الاستتار بالمعيشة وكتمها .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن محمد بن سنان
عن أبي جعفر الأحول قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : أي شئ معاشك ؟ قال : قلت : غلامان
لي وجملان ، قال : فقال : استتر بذلك من إخوانك ، فإنهم إن لم يضروك لم ينفعوك .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب .
48 - باب استحباب شراء الصغار وبيعها كبارا عند ضيق الرزق
ومعالجة الكرسف .
هامش
( 2 ) الفقيه : ج 2 ص 340 ، الخصال ج 1 ص 117 ، أورده وما بعده في ج 1 في 1 و 2 / 36
من التكفين .
( 3 ) الخصال : ج 1 ص 117 راجع ج 5 : 1 / 19 من الذبح وههنا ب 45 .
باب 47 - فيه حديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 417 ، يب : ج 2 ص 180 .
باب 48 - فيه 3 أحاديث :