سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري المتاع ثم يستوضع ، قال : لا بأس ، وأمرني
فكلمت له رجلا في ذلك .
4 - وعنه ، عن جعفر ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت
له : الرجل يستوهب من الرجل الشئ بعد ما يشترى فيهب له ، أيصلح له ؟ قال : نعم
5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار
عن أبي العطارد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أشتري الطعام فأضع في أوله ، وأربح
في آخره فأسال صاحبه أن يحط عني في كل كر كذا وكذا ، قال : هذا لا
خير فيه ، ولكن يحط عنك جملة ، قلت : فان حط عني أكثر مما وضعت ، قال :
لا بأس الحديث .
6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زيد الشحام قال : أتيت أبا جعفر محمد بن
علي عليهما السلام بجارية أعرضها عليه ، فجعل يساومني وأنا أساومه ثم بعته إياه فضمن
على يدي ، فقلت : جعلت فداك إنما ساومتك لأنظر المساومة تنبغي أو لا تنبغي
وقلت : قد حططت عنك عشرة دنانير ، فقال : هيهات الا كان هذا قبل الضمنة . أما
بلغك قول رسول الله صلى الله عليه وآله : الوضيعة بعد الضمنة حرام . ورواه الكليني ، عن
عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابنا عن معاوية بن عمار ، عن
زيد الشحام مثله إلا أنه قال : فضم على يدي وقال : الوضيعة بعد الضمنة .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن
عمار مثله .
7 - وباسناده عن يوسف بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يشتري
هامش
( 4 ) يب : ج 2 ص 181 ، صا : ج 3 ص 74 .
( 5 ) يب : ج 2 ص 128 ، اخرج تمامه عنه وعن الكافي في 6 / 5 من عقد البيع .
( 6 ) الفقيه : ج 2 ص 77 ، الفروع : ج 1 ص 411 ، فيه : ( اتيت أبا عبد الله ( ع ) وفيه ( بعد الضمة )
يب : ج 2 ص 140 فيه : عن جعفر بن محمد ( ع ) .
( 7 ) الفقيه : ج 2 ص 76 .