من الرجل البيع فيستوهبه بعد الشراء من غير أن يحمله على الكره ، قال : لا بأس به .
45 - باب استحباب المماكسة والتحفظ من الغبن .
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن
أبي عبد الله ، عن الحسين بن يزيد قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام وقد قال له أبو حنيفة :
عجب الناس منك أمس وأنت بعرفة تماكس ببدنك أشد مكاس قال : فقال له أبو عبد الله
عليه السلام ، وما لله من الرضا أن أغبن في مالي .
2 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر عليه السلام : ماكس المشتري فإنه
أطيب للنفس ، وإن أعطى الجزيل ، فان المغبون في بيعه وشرائه غير محمود
ولا مأجور .
( 22980 ) 3 - وفي ( عيون الأخبار ) بأسانيد تقدمت في اسباغ الوضوء عن الرضا
عن آبائه عليهم السلام قال : المغبون لا محمود ولا مأجور . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
هنا ، وفي الحج في أبواب الذبح .
46 - باب ما تكره المماكسة فيه .
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زياد القندي ، عن عبد الله بن سنان
هامش
باب 45 - فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 314 فيه : ( سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن أبي عبد الله ) أورد
تمامه في ج 5 في 2 / 19 من الذبح .
( 2 ) الفقيه : ج 2 ص 45 .
( 3 ) عيون الأخبار : ص 211 ، أوردنا أسانيد الحديث في ج 5 في ذيل 5 / 22 من جهاد النفس
تقدم ما يدل على ذلك في 5 في 1 / 19 من الذبح راجع ب 46 .
باب 46 - فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 65 .