يقال لصاحب الجيد : بارك الله فيك وفيمن باعك ، ويقال لصاحب الردئ . لا بارك
الله فيك ولا فيمن باعك . ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن
يعقوب بن يزيد ، عن مروك بن عبيد .
44 - باب كراهة الاستحطاط بعد الصفقة ، وقبول الوضيعة ، وعدم
تحريم ذلك في البيع ولا في الإجارة .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
إبراهيم الكرخي " الكلابي خ ل " قال اشتريت لأبي عبد الله عليه السلام جارية فلما ذهبت
أنقدهم قلت : أستحطهم ، قال : لا إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن الاستحطاط بعد الضمنة
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
محمد بن أبي عمير نحوه . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن
إبراهيم بن أبي زياد الكرخي مثله .
2 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن إسماعيل بن ابن بكر
عن علي أبي الأكراد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني أتقبل العمل فيه الصناعة وفيه
النقش فأشارط عليه النقاش على شئ فيما بيني وبينه العشرة أزواج بخمسة دراهم
والعشرين بعشرة ، فإذا بلغ الحساب قلت له : أحسن فأستوضعه من الشرط الذي
شارطته عليه ، قال : تطيب نفسه ؟ قلت : نعم ، قال : لا بأس .
3 - وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن معلى أبي عثمان ، عن معلى بن خنيس قال :
هامش
باب 44 - فيه 7 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 411 ، فيه : ( أنقدهم الدراهم ) وفيه : : ( بعد الصفقة ) يب : ج 2 ص 181
و 140 ، صا : ج 3 ص 73 ، الفقيه : ج 2 ص 76 فيه : إبراهيم بن زياد ، وفى التهذيب : إبراهيم
ابن أبي زياد الطلابي ( الكرخي خ ) .
( 2 ) يب : ج 2 ص 181 : أخرجه عن الكافي مختصرا في 3 / 23 من الإجارة .
( 3 ) يب : ج 2 ص 181 ، صا : ج 3 ص 73 فيه : معلى بن أبي عثمان .