قال : كان بين الحائط والمنبر قيد ممر شاة ورجل وهو منحرف فكان الرجل
يأتي فيكتب البقرة ويجئ آخر فيكتب السورة كذلك كانوا ، ثم إنهم اشتروا
بعد ذلك ، فقلت فما ترى في ذلك ؟ فقال : أشتريه أحب إلي من أن أبيعه
9 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن غالب بن عثمان ، عن روح بن عبد الرحيم
عن أبي عبد الله عليه السلام مثله ، وزاد فيه قال قلت : ما ترى أن أعطى على كتابته أجرا ؟
قال : لا بأس ، ولكن هكذا كانوا يصنعون .
10 - وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : ان أم عبد الله بن الحارث أرادت ان تكتب مصحفا واشترت
ورقا من عندها ، ودعت رجلا فكتب لها على غير شرط ، فأعطته حين فرغ خمسين
دينارا وانه لم تبع المصاحف الا حديثا .
11 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله الزراري ، عن
الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة بن مهران قال : سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول : لا تبيعوا المصاحف فان بيعها حرام ، قلت : فما تقول في شرائها ؟ قال
اشتر منه الدفتين والحديد والغلاف وإياك ان تشترى منه الورق وفيه القرآن
مكتوب فيكون عليك حراما وعلى من باعه حراما
12 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي
ابن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الرجل يكتب المصحف
بالاجر قال : لا بأس .
13 - وعنه ، عن علي بن جعفر قال : وسألته عن الرجل هل يصلح له ان يكتب
هامش
( 9 ) يب : ج 2 ص 110 .
( 10 ) يب : ج 2 ص 110 .
( 11 ) يب : ج 2 ص 181 فيه : الرازي عن ( أبى خ ) الحسن .
( 12 ) قرب الإسناد ، ص 115 ، السرائر : ص 469 ، أخرجه عن السرائر في 2 / 1
من الإجارة .
( 13 ) قرب الإسناد : ص 122 فيه : ( بالأحمر ) السرائر ، . راجع 1 / 2 .