يحرم بالنسب .
50 - باب جواز شراء المؤمنين مما يسبيه أهل الضلال من المشركين
أو يسرقونه من أولادهم وان صار خصيا . وجواز نكاح الإماء من سبيهم
1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف
عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن سبى الأكراد إذا حاربوا ومن حارب من المشركين هل يحل نكاحهم
وشراؤهم ؟ قال : نعم .
2 - وعنه ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن المرزبان بن
عمران قال : سألته عن سبي الديلم وهم يسرقون بعضهم من بعض ويغير " يعين خ ل "
عليهم المسلمون امام ، أيحل شراؤهم ؟ فكتب إذا أقروا بالعبودية فلا بأس بشرائهم
3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان
عن العيص قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم مجوس خرجوا على ناس من المسلمين
في أرض الاسلام هل يحل قتالهم ؟ قال : نعم وسبيهم .
4 - وعنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد بن عبد الله قال : سألت أبا الحسن
الرضا عليه السلام عن قوم خرجوا وقتلوا أناسا من المسلمين وهدموا المساجد وأن
المتولي " المستوفى المتوفى " هارون بعث إليهم فأخذوا وقتلوا وسبى النساء والصبيان
هل يستقيم شراء شئ منهن ويطأهن أم لا ؟ قال : لا بأس بشراء متاعهن وسبيهن .
هامش
باب 50 - فيه 6 أحاديث
( 1 ) يب : ج 2 ص 53 فيه : محمد بن الحسن ( الحسين خ ) .
( 2 ) يب : ج 2 ص 53 فيه : بلا امام .
( 3 ) يب : ج 2 ص 53 .
( 4 ) يب : ج 2 ص 53 فيه : عبد الله ( عبيد خ ل ) .