2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ،
عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : قول الله عز وجل : " قاتلوهم حتى لا
تكون فتنة ويكون الدين لله " فقال : لم يجئ تأويل هذه الآية بعد ، إن رسول الله
صلى الله عليه وآله خص لهم لحاجته وحاجة أصحابه ، فلو قد جاء تأويلها لم يقبل منهم ، ولكن
يقتلون حتى يوحد الله ، وحتى لا يكون شرك .
3 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أبي يحيى الواسطي قال :
سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المجوس ، فقال : كان لهم نبي قتلوه وكتاب أحرقوه أتاهم
نبيهم بكتابهم في اثنى عشر ألف جلد ثور ، وكان يقال له جاماست .
4 - وبإسناده عن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن وهب ،
عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجزية ، فقال : إنما حرم الله الجزية
من مشركي العرب .
5 - محمد بن علي بن الحسين قال ، المجوس تؤخذ منهم الجزية لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم
قال : سنوا بهم سنة أهل الكتاب ، وكان لهم نبي اسمه داماست فقتلوه ، وكتاب
يقال له : جاماست كان يقع في اثنى عشر ألف جلد ثور فحرقوه .
6 - وبإسناده عن أبي الورد " الدرداء خ ل " أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن مملوك
نصراني لرجل مسلم عليه جزية ؟ قال : نعم ، قال : فيؤدي عنه مولاه المسلم الجزية
قال : نعم إنما هو ماله يفتديه إذا اخذ يؤدي عنه . وبإسناده عن الحسن بن
هامش
( 2 ) الروضة : ص 201 فيه : ( وقاتلوهم ) وفيه : ( الدين كله لله ) وهو الصحيح ، وفيه :
( لكنهم يقتلون ) .
( 3 ) يب : ج 2 ص 57 .
( 4 ) يب : ج 2 ص 56 .
( 5 ) الفقيه : ج 1 ص 17 باب الجزية .
( 6 ) الفقيه : ج 1 ص 17 فيه : ( سأل أبو الدرداء ) وج 2 ص 51 فيه : عن مملوك نصراني
لرجل مسلم عليه جزية ؟ قال : نعم إنما هو مالكه ( ماله خ ل ) يفتديه ( يفديه خ ل ) إذا اخذ .