3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن فضل بن عثمان الأعور ، عن أبي عبد الله
عليه السلام أنه قال : ما من مولود يولد إلا على الفطرة فأبواه اللذان يهودانه وينصرانه
ويمجسانه ، وإنما أعطى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذمة وقبل الجزية عن رؤوس أولئك بأعيانهم
على أن لا يهودوا أولادهم ولا ينصروا ، وأما أولاد أهل الذمة اليوم فلا ذمة لهم .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن سهل بن زياد ،
عن علي بن الحكم ، عن فضيل بن عثمان الأعور مثله إلا أنه قال : فأما الأولاد
وأهل الذمة اليوم فلا ذمة لهم .
49 - باب ان الجزية لا تؤخذ الا من أهل الكتاب وهم اليهود
والنصارى والمجوس خاصة .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي يحيى
الواسطي ، عن بعض أصحابنا قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المجوس أكان لهم نبي ؟
فقال : نعم ، أما بلغك كتاب رسول الله إلى أهل مكة أسلموا وإلا نابذتكم بحرب
فكتبوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن خذ منا الجزية ودعنا على عبادة الأوثان ، فكتب إليهم
النبي صلى الله عليه وآله وسلم اني لست آخذ الجزية الا من أهل الكتاب ، فكتبوا إليه يريدون
بذلك تكذيبه : زعمت أنك لا تأخذ الجزية الا من أهل الكتاب ثم اخذت الجزية من
مجوس هجر ، فكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله ان المجوس كان لهم نبي فقتلوه وكتاب
أحرقوه ، أتاهم نبيهم بكتابهم في اثنى عشر الف جلد ثور . ورواه الشيخ بإسناده
عن محمد بن يعقوب وبإسناده عن أحمد بن محمد مثله .
هامش
( 3 ) الفقيه : ج 1 ص 16 ، علل الشرائع : ص 133 .
باب 49 - فيه 9 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 161 فيه : ( ان أسلموا ) يب : ج 1 ص 381 وج 2 ص 52 في الأخير
أبي بحر ( يحيى خ ) .