5 - وعنه عن محمد بن سهل ، عن زكريا بن آدم قال : سألت الرضا عليه السلام عن
قوم من العدو صالحوا ثم خفروا ولعلهم إنما خفروا لأنه لم يعدل عليهم ، أيصلح
أن يشترى من سبيهم ؟ قال : إن كان من عدو قد استبان عداوتهم فاشتر منه ، وإن
كان قد نفروا وظلموا فلا يباع من سبيهم
6 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة النحاس قال : قلت :
لأبي الحسن موسى عليه السلام إن القوم يغيرون على الصقالبة والنوبة فيسرقون أولادهم
من الجواري والغلمان فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم ثم يبعثون إلى بغداد إلى
التجار ، فما ترى في شرائهم ونحن نعلم أنهم مسروقون إنما أغار عليهم من غير حرب
كانت بينهم ؟ فقال : لا بأس بشرائهم إنما أخرجوهم من دار الشرك إلى دار الاسلام .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
51 - باب سقوط الجزية عن المجنون والمعتوه .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى جميعا ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن طلحة بن زيد
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : جرت السنة ان لا تؤخذ الجزية من المعتوه ولا من المغلوب
على عقله . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، ورواه الشيخ الصدوق
بإسناده عن طلحة بن زيد . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
هامش
( 5 ) يب : ج 2 ص 53 .
( 6 ) يب : ج 2 ص 53 ، أخرجه عنه وعن الكافي في 1 / 2 من بيع الحيوان .
راجع ج 4 ب 4 من الأنفال ، ويأتي ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 2 و 3 من بيع الحيوان .
باب 51 - فيه حديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 161 ، يب : ج 1 ص 381 ، الفقيه : ج 1 ص 17 ( باب الخراج ) أخرجه عنها
وعن التهذيب بسند آخر في 3 / 18 .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 3 من مقدمة العبادات .