أهدر مقتل فارس بن حاتم وضمن لمن يقتله الجنة ، فقتله جنيد وكان فارس فتانا
يفتن الناس ويدعوهم إلى البدعة فخرج من أبي الحسن عليه السلام هذا فارس لعنه الله
يعمل من قبلي فتانا داعيا إلى البدعة ، ودمه هدر لكل من قتله ، فمن هذا الذي
يريحني منه ويقتله وأنا ضامن له على الله الجنة . أقول : ويأتي ما يدل
على ذلك في الحدود .
48 - باب شرائط الذمة
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الهيثم ، عن ابن
محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
قبل الجزية من أهل الذمة على أن لا يأكلوا الربوا ، ولا يأكلوا لحم الخنزير ،
ولا ينكحوا الأخوات ولا بنات الأخ ولا بنات الأخت ، فمن فعل ذلك منهم برئت
منه ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وآله قال وسلم : وليست لهم اليوم ذمة . ورواه الصدوق
بإسناده عن علي بن رئاب . ورواه في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل
عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن
محبوب مثله .
( 20130 ) 2 - وبإسناده عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى " الحسين
خ ل " بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن سماعة ، عن أبي بصير وعبد الله عن
إسحاق بن عمار جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطى أناسا من أهل
نجران الذمة على سبعين بردا ، ولم يجعل لأحد غيرهم .
هامش
يأتي ما يدل على ذلك في ج 9 في ب 6 من حد المحارب .
باب 48 - فيه 3 أحاديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 52 ، الفقيه : ج 1 ص 16 ( باب الجزية ) علل الشرائع : ص 132 أخرجه
عن الفقيه وعن التهذيب باسناد آخر في ج 7 في 1 / 5 مما يحرم بالنسب .
( 2 ) يب : ج 2 ص 56 .