ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن بعض أصحاب أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام
في السبي يأخذ العدو من المسلمين في القتال من أولاد المسلمين أو من مماليكهم
فيحوزونه ، ثم إن المسلمين بعد قاتلوهم فظفروا بهم وسبوهم وأخذوا منهم ما أخذوا
من مماليك المسلمين وأولادهم الذين كانوا أخذوهم من المسلمين كيف يصنع بما
كانوا أخذوه من أولاد المسلمين ومماليكهم ؟ قال : فقال : اما أولاد المسلمين فلا
يقامون في سهام المسلمين ، ولكن يردون إلى أبيهم وأخيهم وإلى وليهم بشهود ،
وأما المماليك فإنهم يقامون في سهام المسلمين فيباعون وتعطى مواليهم قيمة أثمانهم
من بيت مال المسلمين . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ،
عن أحمد بن محمد نحوه .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل لقيه العدو وأصاب منه مالا أو متاعا ثم إن
المسلمين أصابوا ذلك كيف يصنع بمتاع الرجل ؟ فقال : إذا كانوا أصابوه قبل ان
يحوزوا متاع الرجل رد عليه ، وإن كانوا أصابوه بعدما حازوه فهو فئ المسلمين
فهو أحق بالشفعة . محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن منصور ، عن
هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأله رجل عن الترك يغزون على المسلمين
فيأخذون أولادهم فيسرقون منهم أيرد عليهم ؟ قال : نعم ، والمسلم أخو المسلم ،
والمسلم أحق بماله أينما وجده .
4 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن معاوية بن حكيم ، عن ابن
أبي عمير ، عن جميل ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كان له عبد " عبيد خ "
هامش
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 339 ، يب : ج 2 ص 53 ، صا : ج 3 ص 5 من طبعه الجديد .
( 3 ) يب : ج 2 ص 53 ، صا : ج 3 ص 4 و 5 .
( 4 ) يب : ج 2 ص 53 ، صا : ج 3 ص 4 و 5 .