عن حماد السمندي قال : قلت لأبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام إني ادخل بلاد الشرك
وإن من عندنا يقولون : إن مت ثم حشرت معهم ، قال : فقال لي : يا حماد إذا
كنت ثم تذكر أمرنا وتدعو إليه ؟ قال : قلت : نعم ، قال : فإذا كنت في هذه المدن
مدن الاسلام تذكر أمرنا وتدعو إليه ؟ قال : قلت : لا ، فقال لي : انك إن تمت ثم
تحشر أمة وحدك ويسعى نورك بين يديك . رواه الكشي في ( كتاب الرجال )
عن محمد بن مسعود مثله .
7 - وعن أبيه ، عن المفيد ، عن ابن بابويه ، عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن
الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل جميعا
عن منصور بن يونس وعلي بن إسماعيل الميثمي جميعا عن منصور بن حازم ، عن
أبي عبد الله الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله ( في حديث )
ولا تعرب بعد الهجرة ، ولا هجرة بعد الفتح . ورواه الصدوق بإسناده عن منصور
ابن حازم . أقول : ويأتي ما يدل على الحكم الأخير في المهور .
37 - باب حكم الجيش إذا غزى وغنم ثم لحقه جيش آخر .
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن علي بن محمد ، عن القاسم بن محمد ،
هامش
( 7 ) امالي ابن الشيخ : ص 269 ، الفقيه : ج 2 ص 116 ( باب الايمان ) اخرج قطعة من
الفقيه في ج 4 في 2 / 4 من الصوم المحرم . واخرج تمامه عنه وعن غيره في ج 7 في 1 / 5
مما يحرم بالرضاع ، وعن امالي ابن الشيخ والصدوق في 11 / 4 من الصوم المحرم وأخرجنا
هناك تمامه .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في 1 / 28 من احكام الدواب ويأتي ما يدل على ذلك في ب
45 من جهاد النفس . راجع ب 14 من أبواب ما يحرم بالكفر من النكاح من المجلد السابع
ويأتي ما يدل على الحكم الأخير في ج 7 في ب 27 من المهور .
باب 37 - فيه حديثان :
( 1 ) يب : ج 2 ص 48 ، الفروع : ج 1 ص 339 فيه : ( سليمان بن داود عن حفص صا : ج 3 ص 2 و 3 فيه : ( من السير ) و ( حتى يخرجوا ) أورد ذيله في 1 / 38 .