فادخل دار الشرك ثم اخذ سبيا إلى دار الاسلام قال : إن وقع عليه قبل القسمة فهو
له ، وإن جرى عليه القسم فهو أحق به بالثمن .
5 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، في ( كتاب المشيخة ) عن علي بن
رئاب ، عن طربال ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سئل عن رجل كان له جارية فأغار عليه
المشركون فأخذوها منه ثم إن المسلمين بعد غزوهم فأخذوها فيما غنموا منهم ،
فقال : إن كانت في الغنائم وأقام البينة ان المشركين أغاروا عليهم فأخذوها منه ردت
عليه ، وان كانت قد اشتريت وخرجت من المغنم فأصابها ردت عليه برمتها ،
وأعطى الذي اشتراها الثمن من المغنم من جميعه ، قيل له : فإن لم يصبها حتى
تفرق الناس وقسموا جميع الغنائم فأصابها بعد ؟ قال : يأخذها من الذي هي في
يده إذا أقام البينة ويرجع الذي هي في يده إذا أقام البينة على أمير الجيش بالثمن
أقول : قد عمل به الشيخ وجماعة وحملوا ما خالفه على التقية .
36 - باب تحريم التعرب بعد الهجرة ، وسكنى المسلم دار الحرب
ودخولها الا لضرورة ، وحكم قتل المسلم بها ، وان من ذهبت زوجته
إلى الكفار فتزوج غيرها أعطى مهرها من بيت المال .
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه ،
عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم السلام ( في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام ) قال : ولا تعرب
بعد الهجرة .
2 - وبإسناده عن محمد بن سنان ان أبا الحسن الرضا عليه السلام كتب إليه فيما كتب
من جواب مسائله وحرم الله التعرب بعد الهجرة للرجوع عن الدين وترك الموازرة
هامش
( 5 ) يب : ج 2 ص 53 ، صا : ج 3 ص 6 .
باب 36 - فيه 7 أحاديث :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 339 والحديث طويل .
( 2 ) الفقيه : ج 2 ص 188 ، علل الشرائع : ص 164 ، عيون الأخبار : ص 243 ، فيها
جميعا : ( لا لعلة ) والحديث طويل تقدم قبله في 2 / 29 .