إلا على عدل وسواء . محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد نحوه .
6 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن سلمة ، عن يحيى بن إبراهيم ،
عن أبيه ، عن جده ، عن حبة العرني قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : من ائتمن
رجلا على دمه ثم خاس به فأنا من القاتل برئ ، وإن كان المقتول في النار .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه في القصاص في أحاديث المسلمون
تتكافئ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم .
21 - باب تحريم الغدر والقتال مع الغادر .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن
يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قريتين من أهل
الحرب لكل واحدة منهما ملك على حدة اقتتلوا ثم اصطلحوا ، ثم إن أحد الملكين
غدر بصاحبه فجاء إلى المسلمين فصالحهم على أن يغزوا تلك المدينة ، فقال أبو عبد الله
عليه السلام : لا ينبغي للمسلمين ان يغدروا ولا يأمروا بالغدر ، ولا يقاتلوا مع الذين
غدروا ، ولكنهم يقاتلون المشركين حيث وجدوهم ولا يجوز عليهم ما عاهد عليه
الكفار .
2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن الحسن
ابن شمون ، عن عبد الله بن عمرو بن الأشعث وعبد الله بن حماد الأنصاري ، عن يحيى
هامش
( 6 ) يب : ج 2 ص 57 .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في 4 / 1 من الأنفال ، وعلى الثاني في ج 3 في 1 / 7 من صلاة
الاستسقاء وهنا في ب 15 . ويأتي ما يدل عليه في ج 9 في ب 31 من القصاص في النفس .
باب 21 - فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الأصول : ص 465 ( باب المكر والغدر ) فيه : يغزو معهم .
( 2 ) الأصول : ص 465 فيه : عن عبد الله بن حماد .