النساء والولدان في دار الحرب إلا أن يقاتلن ، فان قاتلن " قاتلت " أيضا فأمسك عنها
ما أمكنك ، ولم تخف خللا " حالا خ ل " فلما نهى عن قتلهن في دار الحرب كان
" ذلك " في دار الاسلام أولى ، ولو امتنعت ان تؤدى الجزية لم يمكن قتلها ،
فلما لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها ولو امتنع الرجال أن " منع الرجال فأبوا
أن " يؤدوا الجزية كانوا ناقضين للعهد وحلت دماؤهم وقتلهم ، لان قتل الرجال
مباح في دار الشرك ، وكذلك المقعد من أهل الذمة والأعمى والشيخ الفاني والمرأة
والولدان في أرض الحرب ، فمن أجل ذلك رفعت عنهم الجزية . ورواه الشيخ
بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن محمد القاساني ، عن سليمان أبى أيوب
عن حفص بن غياث ، ورواه الصدوق بإسناده عن حفص بن غياث ، ورواه في ( العلل )
عن أبيه ، عن سعد ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن عيسى بن
يونس ، عن الأوزاعي ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين عليهما السلام قال : سألته عن
النساء وذكر مثله . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن علي بن محمد القاساني ،
عن القاسم بن محمد ، عن أبي أيوب وحفص بن غياث مثله .
2 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ،
عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام ان النبي صلى الله عليه وآله
قال : اقتلوا المشركين واستحيوا شيوخهم وصبيانهم
3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن
طلحة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : جرت السنة ان لا تؤخذ الجزية من المعتوه ، ولا من
المغلوب عليه عقله . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن
هامش
( 2 ) يب : ج 2 ص 47 .
( 3 ) يب : ج 2 ص 52 و 381 ، الفروع : ج 1 ص 161 ، الفقيه : ج 1 ص 17 ( باب الخراج ) فيه :
( على عقله ) أورده أيضا في 1 / 51 .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 3 و 4 من مقدمة العبادات ، وهنا في ب 15 و 2 / 16 .