يحيى ، عن أحمد بن محمد ، ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب ، ورواه الصدوق
بإسناده عن طلحة بن زيد .
19 - باب ان نفقة النصراني إذا كبر وعجز عن الكسب من بيت المال
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن
عائذ ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن رجل بلغ به أمير المؤمنين عليه السلام قال : مر شيخ
مكفوف كبير يسأل ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : ما هذا ؟ قالوا : يا أمير المؤمنين
نصراني ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : استعملتموه حتى إذا كبر وعجز منعتموه ،
أنفقوا عليه من بيت المال .
20 - باب جواز اعطاء الأمان ووجوب الوفاء وإن كان المعطى له
من أدنى المسلمين ولو عبدا وكذا من دخل بشبهة الأمان
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : ما معنى قول النبي صلى الله عليه وآله يسعى بذمتهم
أدناهم ؟ قال : لو أن جيشا من المسلمين حاصروا قوما من المشركين فأشرف رجل
فقال : أعطوني الأمان حتى ألقى صاحبكم وأناظره فأعطاه أدناهم الأمان وجب على
أفضلهم الوفاء به .
2 - وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليه السلام
هامش
باب 19 - فيه حديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 88 .
باب 20 - فيه 6 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 335 ، يب : ج 2 ص 47 .
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 335 ، قرب الإسناد : ص 65 فيه : ( أجاز أمان عبد لأهل حصن وقال )
يب : ج 2 ص 47 .