* ( 20008 ) *
23 - باب حكم الأسارى في القتل ومن عجز منهم عن المشي .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ،
عن طلحة بن نريد قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : كان أبى يقول إن للحرب
حكمين إذا كانت الحرب قائمة ولم تضع أوزارها ولم يثخن أهلها ، فكل أسير أخذ
في تلك الحال فان الامام فيه بالخيار إنشاء ضرب عنقه ، وإنشاء قطع يده ورجله
من خلاف بغير حسم ، وتركه يتشحط في دمه حتى يموت ، وهو قول الله عز وجل
" إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا
أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض " الآية ألا ترى أن المخير
" أنه التخيير " الذي خير الله الامام على شئ واحد وهو الكفر " الكل "
وليس هو على أشياء مختلفة ، فقلت لأبي عبد الله عليه السلام : قول الله عز وجل " أو ينفوا
من الأرض " قال : ذلك الطلب أن تطلبه الخيل حتى يهرب ، فان أخذته الخيل
حكم عليه ببعض الاحكام التي وصفت لك ، والحكم الآخر إذا وضعت الحرب أوزارها
وأثخن أهلها فكل أسير أخذ على تلك الحال فكان في أيديهم فالامام فيه بالخيار
إنشاء من عليهم فأرسلهم ، وإنشاء فاداهم أنفسهم ، وإنشاء استعبدهم فصاروا عبيدا .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن
المغيرة ، عن طلحة بن زيد نحوه .
2 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن علي بن محمد ، عن القاسم بن محمد
عن سليمان بن داود المنقري ، عن عيسى بن يونس ، عن الأوزاعي ، عن الزهري
عن علي بن الحسين عليهما السلام ( في حديث ) قال : إذا أخذت أسيرا فعجز عن المشي ولم
هامش
باب 23 - فيه 4 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 336 ، يب ج 2 ص 48 فيه : لم تضجر أهلها .
( 2 ) يب : ج 2 ص 51 ، الفروع : ج 1 ص 337 ، علل الشرائع : ص 189 في الكافي :
( عن القاسم بن محمد المنقري عن عيسى بن يونس الأوزاعي ) أورد صدره في 2 / 45 .