يكن معك محمل فأرسله ولا تقتله ، فإنك لا تدري ما حكم الامام فيه ، وقال : الأسير
إذا أسلم فقد حقن دمه وصار فيئا . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
عن القاسم بن محمد ، عن المنقري ، ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد
ابن عبد الله ، عن القاسم بن محمد مثله .
3 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن محمد ، عن عبد الله بن
ميمون قال : اتي علي بأسير يوم صفين فبايعه ، فقال علي عليه السلام : لا أقتلك إني
أخاف الله رب العالمين ، فخلى سبيله وأعطاه سلبه الذي جاء به .
4 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن
جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن رجل اشترى عبدا مشركا وهو في أرض الشرك
فقال العبد : لا أستطيع المشي وخاف المسلمون أن يلحق العبد بالعدو أيحل قتله ؟
قال : إذا خاف فاقتله . ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) مثله إلا أنه قال : إذا
خاف أن يلحق القوم يعني العدو حل قتله . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
24 - باب ان من كان له فئة من أهل البغي وجب أن يتبع مدبرهم
ويجهز على جريحهم ، ويقتل أسيرهم ومن لم يكن له فئة لم يفعل
ذلك بهم .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن
سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
هامش
( 3 ) يب : ج 2 ص 51 .
( 4 ) قرب الإسناد : ص 113 ، المسائل .
يأتي ما يدل على ذلك في ب 24 و 25 .
باب 24 - فيه 4 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 336 ، يب : ج 2 ص 48 في الكافي : ( وجريحهم يجهز ) وفي
التهذيب : ( حفص قال : سألته عن طائفتين ) .