حمران قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رمي الجمار ، فقال كن يرمين " نحن نرمين خ "
يوم النحر ، فرميتها جميعا بعد ذلك ثم حدثته ، فقال لي : أما ترضى أن تصنع
كما كان علي عليه السلام يصنع ؟ فتركته .
17 - باب جواز الرمي عن المريض والمغمى عليه والصبي ، واستحباب
حملهم إلى الجمرة ان أمكن ، وبقية أحكام الرمي .
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار وعبد الرحمان بن
الحجاج جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الكسير والمبطون يرمى عنهما ، قال :
والصبيان يرمى عنهم .
( 18630 ) 2 - وبإسناده عن إسحاق بن عمار أنه سأل أبا الحسن موسى عليه السلام عن
المريض ترمى عنه الجمار ؟ قال : نعم يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه ، قلت : لا يطيق
" ذلك " ، قال : يترك في منزله ويرمى عنه . ورواه الشيخ بإسناده عن موسى
ابن القاسم ، عن عبد الله ، عن إسحاق بن عمار مثله .
3 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
معاوية بن عمار وعبد الرحمان بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الكسير
والمبطون يرمى عنهما ، قال : والصبيان يرمى عنهم .
4 وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ،
عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن المريض ترمى عنه الجمار ؟
قال : نعم يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن
يعقوب مثله وكذا الذي قبله .
هامش
الباب 17 - فيه 12 حديثا :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 150 .
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 150 ، يب ج 1 ص 523 أورد ذيله في 5 / 47 من الطواف .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 298 ، يب ج 1 ص 523 .
( 4 ) الفروع ج 1 ص 298 ، يب ج 1 ص 523 .