5 باب وجوب كون حصى الجمار أبكارا ، وصفة الحصى .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ،
عن يس الضرير ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حصى الجمار قال :
لا تأخذ من موضعين : من خارج الحرم ، ومن حصى الجمار الحديث .
( 18585 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن
عبد الكريم بن عمرو ، عن عبد الأعلى ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : لا
تأخذ من حصى الجمار ورواه الصدوق مرسلا إلا أنه قال : لا تأخذ من حصى الجمار
الذي قد رمى . أقول : وتقدم ما يدل على بقية المقصود
6 - باب ان من رمى فأصاب غير الجمرة لم يجزيه ، فان أصاب
غيرها ثم أصابها أجزأه .
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام
( في حديث ) قال : فان رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها ، وإن أصابت
انسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزأك . محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ،
وعن محمد ، عن الفضل ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله
2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الكريم
هامش
الباب 5 فيه حديثان :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 297 فيه : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، أخرجه عنه وعن التهذيب
في 3 / 19 من الوقوف بالمشعر .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 298 ، الفقيه ج 1 ص 149 أورد ذيله في 2 / 6 وأورده أيضا في 3 / 7
من العود إلى منى .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 20 من الوقوف بالمشعر .
الباب 6 - فيه حديثان :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 149 ، الفروع ج 1 ص 298 ، يب ج 1 ص 522 أورد بعده في
1 / 6 من العود إلى منى وصدره في 1 / 7 وذيله في 1 / 5 هناك .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 298 ، يب ج 1 ص 522 أورد قبله في 2 / 5 وصدره في 3 / 7
من العود إلى منى .