8 قال : وقال عليه السلام : الحاج إذا رمى الجمار خرج من ذنوبه .
9 قال : وقال الصادق عليه السلام : من رمى الجمار يحط عنه بكل حصاة كبيرة
موبقة ، وإذا رماها المؤمن التقفها الملك ، وإذا رماها الكافر قال الشيطان : بإستك
ما رميت . أقول : وتقدم ما يدل على وجوب الرمي في كيفية الحج وغيرها
ويأتي ما يدل عليه .
2 - باب استحباب الطهارة لرمي الجمار ، وعدم وجوبها له ، وعدم
استحباب الغسل له .
( 18575 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم
عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجمار ، فقال
لا ترم الجمار إلا وأنت على طهر .
2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الغسل إذا رمي الجمار ، فقال : ربما فعلت ، فأما
السنة فلا ، ولكن من الحر والعرق .
هامش
( 8 ) الفقيه ج 1 ص 76 فيه : قال الصادق عليه السلام .
( 9 ) الفقيه ج 1 ص 76 .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 من أقسام الحج وفى 2 / 3 من الاحصار وفى 3 / 53 من الطواف
وتقدم ما يدل على وجوب تأخره عن الوقوف في ب 21 من الوقوف بالمشعر ، وتقدم في ب 17
هناك ، ويأتي ما يدل على الوجوب في الأبواب الآتية هنا خصوصا في ب 15 وفي 4 / 8 من الذبح
راجع 12 / 47 و 2 / 58 من الطواف و 1 / 8 من السعي ، و 3 / 4 من الوقوف بالمشعر ، و 4
و 5 و 6 / 39 من الذبح و 2 / 2 من الحلق .
الباب 2 فيه 6 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 298 ، يب ج 1 ص 3 و 5 ، صاج 2 ص 258 .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 297 ; يب ج 1 ص 503 : صا ج 2 ص 258 .