معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : خذ حصى الجمار ثم ائت الجمرة القصوى
التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها ، ولا ترمها من أعلاها ، وتقول والحصى في
يدك " اللهم هؤلاء حصياتي فاحصهن لي وارفعهن في عملي " ثم ترمى فتقول مع
كل حصاة " الله أكبر اللهم ادحر عني الشيطان ، اللهم تصديقا بكتابك وعلى سنة
نبيك ، اللهم اجعله حجا مبرورا ، وعملا مقبولا ، وسعيا مشكورا ، وذنبا مغفورا "
وليكن فيما بينك وبين الجمرة قدر عشرة أذرع أو خمسة عشر ذراعا ، فإذا أتيت رحلك
ورجعت من الرمي فقال " اللهم بك وثقت ، وعليك توكلت ، فنعم الرب ، ونعم المولى
ونعم النصير " قال : ويستحب أن ترمى الجمار على طهر . ورواه الشيخ باسناده
عن محمد بن يعقوب .
4 - باب انه لا يجوز رمى الجمرات بغير الحصى ، ووجوب كونها
من الحرم .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ،
عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك ، وإن
أخذته من غير الحرم لم يجزئك قال : وقال : لا ترم الجمار إلا بالحصى .
2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله
عليه السلام ، خذ حصى الجمار من جمع ، فان أخذته من رحلك بمنى أجزأك . ورواه
الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله . أقول : وتقدم ما يدل على
ذلك .
هامش
الباب 4 - فيه حديثان :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 296 ، يب ج 1 ص 502 أورده أيضا في 1 / 19 من الوقوف بالمشعر .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 296 ، يب ج 1 ص 502 أورده أيضا في 1 / 18 من الوقوف بالمشعر .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 18 و 19 من الوقوف بالمشعر وفي ب 1 و 3 هنا ، ويأتي ما يدل عليه
في أبواب بعد ذلك ، وعلى الحكم الثاني في 1 / 5 .