عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله : كان يرمي الجمار ماشيا .
4 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار قال : رأيت أبا جعفر عليه السلام
يمشي بعد يوم النحر حتى يرمي الجمرة ، ثم ينصرف راكبا وكنت أراه ماشيا بعد
ما يحاذي المسجد بمنى .
5 وعنهم ، عن أحمد ، عن علي بن محمد بن سليمان النوفلي ، عن الحسن
ابن صالح ، عن بعض أصحابه قال : نزل أبو جعفر عليه السلام فوق المسجد بمنى قليلا عن
دابته حتى توجه ليرمي الجمرة عند مضرب علي بن الحسين عليهما السلام ، فقلت له : جعلت
فداك لم نزلت ههنا ؟ فقال : إن هذا مضرب علي بن الحسين ومضرب بني هاشم ،
وأنا أحب أن أمشي في منازل بني هاشم . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
عموما في أحاديث المشي في الحج .
10 باب استحباب الوقوف عند الجمرتين داعيا ، وترك الوقوف
عند جمرة العقبة ، واستحباب جعل الجمرات على يمينه ورميهن
من الوادي .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن
يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجمار ، فقال : قم عند
الجمرتين ، ولا تقم عند جمرة العقبة ، فقلت : هذا من السنة ؟ فقال : نعم الحديث
2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل
هامش
( 4 ) الفروع ج 1 ص 298 .
( 5 ) الفروع ج 1 ص 298 .
راجع ب 8 هنا وب 23 من وجوب الحج .
الباب 10 فيه 7 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 257 ، يب ج 1 ص 521 أورد ذيله في 1 / 11 .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 297 ، يب ج 1 ص 521 فيه : وافعل ذلك عند الثانية . وترك قوله : فارم . أورد صدره في 1 / 12 .