3 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله
عليه السلام ( في حديث ) قال : ويستحب أن ترمى الجمار على طهر . ورواه الشيخ
باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله .
4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة
ابن أيوب ، عن أبان ، عن محمد الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغسل إذا أراد
أن يرمى ، فقال : ربما اغتسلت ، فأما من السنة فلا .
5 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البرقي ، عن
أبي جعفر ، عن أبي غسان حميد بن مسعود قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رمي الجمار
على غير طهور ، قال : الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حيطان ، إن طفت بينهما
على غير طهور لم يضرك والطهر أحب إلي ، فلا تدعه وأنت قادر عليه .
( 18580 ) 6 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن علي بن الفضل الواسطي
عن أبي الحسن عليه السلام قال : لا ترم الجمار إلا وأنت طاهر . أقول : وتقدم ما يدل
على ذلك في الطواف والسعي .
3 باب استحباب استقبال جمرة العقبة واستدبار القبلة داعيا
بالمأثور ، متباعدا عنها بنحو خمسة عشر ذراعا .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
هامش
( 3 ) الفروع ج 1 ص 297 ، يب ج 1 ص 503 أورد تمامه في 1 / 3 وقطعة في 2 / 11 .
( 4 ) الفروع ج 1 ص 297 .
( 5 ) يب ج 1 ص 503 فيه : ابن أبي غسان ، عن حميد ، صا ج 2 ص 258 فيه : عن جعفر .
( 6 ) قرب الإسناد ص 174 فيه : الفضل .
تقدم ما يدل على عدم الوجوب في 1 و 6 / 38 من الطواف وب 5 من السعي .
الباب 3 - فيه حديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 297 ، يب ج 1 ص 503 أورد ذيله أيضا في 3 / 2 وقطعة منه أيضا
في 2 / 11 .