قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل خرج متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة
إلا يوم النحر ، فقال : يقيم على إحرامه ويقطع التلبية حتى يدخل مكة فيطوف
ويسعى بين الصفا والمروة ، ويحلق رأسه وينصرف إلى أهله ، إن شاء ، وقال : هذا
لمن اشترط على ربه عند إحرامه ، فإن لم يكن اشترط فان عليه الحج من قابل
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب إلا أنه قال : يقيم بمكة على إحرامه
ويقطع التلبية حين يدخل الحرم ، فيطوف بالبيت ويسعى ويحلق رأسه ويذبح شاته
إلى أن قال عند إحرامه أن يحله حيث حبسه ، فإن لم يشترط فان عليه الحج
والعمرة من قابل .
3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار قال :
قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل جاء حاجا ففاته الحج ولم يكن طاف . قال : يقيم
مع الناس حراما أيام التشريق ولا عمرة فيها ، فإذا انقضت طاف بالبيت وسعى بين
الصفا والمروة وأحل وعليه الحج من قابل يحرم من حيث أحرم .
4 - وباسناده عن حماد ، عن حريز قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن مفرد الحج
فاته الموقفان جميعا ، فقال له إلى طلوع الشمس من يوم النحر ، فان طلعت الشمس
يوم النحر فليس له حج ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل ، قلت : كيف يصنع
قال : يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، فان شاء أقام بمكة ، وإن شاء أقام بمنى مع
الناس ، وإن شاء ذهب حيث شاء ليس هو من الناس في شئ .
15 - وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن داود بن كثير الرقي قال : كنت مع
أبي عبد الله عليه السلام بمنى إذ دخل عليه رجل فقال : قدم اليوم قوم قد فاتهم الحج ، فقال :
نسأل الله العافية ، قال : أرى عليهم أن يهريق كل واحد منهم دم شاة ، ويحلون
" يحلق " وعليهم الحج من قابل إن انصرفوا إلى بلادهم ، وإن أقاموا حتى
هامش
( 3 ) يب ج 1 ص 531 ، صا ج 2 ص 307 .
( 4 ) يب ج 1 ص 584 .
( 5 ) يب ج 1 ص 531 و 584 ، صا ج 2 ص 307 ، الفروع ج 1 ص 296 ، الفقيه ج 1 ص 149 .