4 - ثم قال : وفي حديث آخر مأة ذراع .
5 - وعن أحمد بن محمد العاصمي ، عن علي بن الحسن التيملي ، عن عمرو
ابن عثمان الأزدي ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد قال : الرمل في وادي محسر
قدر مأة ذراع . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
14 - باب ان من نسي السعي في وادي محسر حتى دخل مكة استحب
له العود إليه والسعي فيه ; وان لم يعرفه أجزأه سؤال الناس عنه .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حفص بن البختري وغيره ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لبعض ولده : هل سعيت في
وادي محسر ؟ فقال : لا ، فأمره أن يرجع حتى يسعى ، قال : فقال له ابنه : لا أعرفه
فقال له : هل الناس .
2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن بعض أصحابنا
قال : مر رجل بوادي محسر فأمره أبو عبد الله عليه السلام بعد الانصراف إلى مكة أن يرجع
فيسعى . ورواه الصدوق مرسلا . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن
عيسى مثله إلا أنه ترك قوله : إلى مكة .
15 - باب استحباب كون الإفاضة من المشعر قبل طلوع الشمس
بقليل ذاكرا داعيا مستغفرا على سكينة ووقار ، ولا يتجاوز وأي محسر
قبل طلوعها ، وجواز الإفاضة بعده واستحبابه للامام .
هامش
( 4 ) الفقيه ج 1 ص 148
( 5 ) الفروع ج 1 ص 295 .
تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 1 من النيابة ، ويأتي ما يدل عليه في ب 14 .
الباب 14 - فيه حديثان :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 295 .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 295 ، الفقيه ج 1 ص 148 ، يب ج 1 ص 502 .
الباب 15 - فيه 5 أحاديث :