11 - باب وجوب الوقوف بالمشعر بعد الفجر ، واستحباب الوقوف
على طهارة ، والاكثار من الذكر والدعاء بالمأثور .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن
محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير ،
عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أصبح على طهر بعدما تصلي الفجر
فقف إن شئت قريبا من الجبل ، وإن شئت حيث شئت ، فإذا وقفت فاحمد الله عز وجل
واثن عليه ، واذكر من آلائه وبلائه ما قدرت عليه ، وصل على النبي صلى الله عليه وآله ثم ليكن
من قولك : " اللهم رب المشعر الحرام فك رقبتي من النار ، وأوسع علي من رزقك
الحلال وادرأ عني شر فسقة الجن والإنس ، اللهم أنت خير مطلوب إليه وخير مدعو
وخير مسؤول ولكل وافد جائزة ، فاجعل جائزتي في موطني هذا أن تقيلني عثرتي
وتقبل معذرتي ، وأن تجاوز عن خطيئتي ، ثم اجعل التقوى من الدنيا زادي " ثم
افض حيث يشرف لك ثبير وترى الإبل مواضع أخفافها . ورواه الشيخ باسناده
عن محمد بن يعقوب . أقول : وتقدم ما يدل على استحباب الطهارة في الوقوف
بالمشعر ، وعدم وجوبها في أحاديث الطواف .
12 - باب كراهة الإقامة بالمشعر بعد الإفاضة
هامش
الباب 11 - فيه حديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 294 ، يب ج 1 ص 501 فيه : وان شئت حيث تبيت ، وفي الفروع
وصفوان . وفيه : افض حين يشرق لك تبير . وفى المسائل : سألته عن الرجل هل يصلح ان يقف
على شئ من المشاعر وهو على غير وضوء ؟ قال : لا يصلح الأعلى وضوء . راجع بحار الأنوار :
ج 10 ص 272
تقدم ما يدل على ذلك في 21 و 22 و 34 و 38 / 2 من أقسام الحج ، وتقدم ما يدل على عدم وجوب
الطهارة في 1 و 6 / 38 من الطواف وب 15 من السعي ، ويأتي ما يدل على ذلك في ب 21 .
الباب 12 - فيه حديث .