عليه السلام أنه قال للحكم بن عتيبة : ما حد المزدلفة ؟ فسكت ، فقال أبو جعفر عليه السلام :
حدها ما بين المأزمين إلى الجبل إلى حياض محسر .
3 - محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار وحماد
عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال ولا تجاوز الحياض ليلة المزدلفة .
4 - وعن محمد بن يحيى وغيره عن أحمد بن محمد ومحمد بن إسماعيل ، عن علي بن
النعمان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : حد المزدلفة
من وادي محسر إلى المأزمين .
5 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ،
عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن حد جمع ، فقال :
ما بين المأزمين إلى وادي محسر .
( 18485 ) 6 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال عليه السلام حد المشعر الحرام من المأزمين
إلى الحياض إلى وادي محسر .
7 - قال : ووقف النبي صلى الله عليه وآله بجمع فجعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته
فأهوى بيده وهو واقف فقال : اني وقفت وكل هذا موقف .
8 - قال : وقال الصادق عليه السلام ، كان أبي عليه السلام يقف بالمشعر الحرام حيث
يبيت .
9 - باب جواز الارتفاع في الضرورة إلى المأزمين أو الجبل .
هامش
( 3 ) الفروع ج 1 ص 294 أورد صدره في 1 / 6 وقبله في 1 / 7 وذيله في 1 / 10 .
( 4 ) الفروع ج 1 ص 295
( 5 ) الفروع ج 1 ص 295
( 6 ) الفقيه ج 1 ص 147 أورد صدره في 9 / 10 من احرام الحج .
( 7 ) الفقيه ج 1 ص 147 .
( 8 ) الفقيه ج 1 ص 148 .
تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 11 من احرام الحج .
الباب 9 - فيه حديثان :