عمار ، وحماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : وانزل ببطن
الوادي عن يمين الطريق قريبا من المشعر ، ويستحب للصرورة أن يقف على المشعر .
الحرام ويطأه برجله . قال الشيخ : المشعر الحرام جبل هناك يسمى قزح .
2 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن
عثمان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يستحب للصرورة أن يطأ المشعر
الحرام وأن يدخل البيت . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا
الذي قبله .
3 - محمد بن علي بن الحسين ، عن محمد بن أحمد السناني ، وعلي بن أحمد بن
موسى الدقاق ، عن أحمد بن يحيى بن زكريا القطان ، عن بكر بن عبد الله بن
حبيب ، عن تميم بن بهلول ، عن أبيه ، عن أبي الحسن العبدي ، عن سليمان بن مهران
عن جعفر بن محمد عليه السلام ( في حديث ) قال : قلت له : كيف صار الصرورة يستحب له
دخول الكعبة " إلى أن قال " قلت : كيف صار وطي المشعر عليه واجبا ؟ فقال :
ليستوجب بذلك وطي بحبوحة الجنة . ورواه في ( العلل ) كما مر .
8 - باب حدود المشعر الذي يجب الوقوف به .
( 18480 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن
معاوية بن عمار ، قال حد المشعر الحرام من المأزمين إلى الحياض إلى وادي
محسر ، وإنما سميت المزدلفة لأنهم ازدلفوا إليها من عرفات .
2 - وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، وابن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر
هامش
( 2 ) الفروع ج 1 ص 294 ، يب ج 1 ص 501 أورده أيضا في 2 / 35 من مقدمات الطواف
( 3 ) الفقيه ج 1 ص 85 رواه في العلل كما مر في 1 / 3 وأوردنا تمامه هناك .
تقدم ما يدل على الحكم الأخير في 6 / 35 من مقدمات الطواف .
الباب 8 فيه 8 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 501 فيه : ما بين المأزمين خ ل .
( 2 ) يب ج 1 ص 501 .